إعلان

"المحامين" تحيل أحد أعضائها للتحقيق بتهمة الاستعانة بشهود زور

كتب : أحمد العش

04:28 م 17/08/2026

نقابة المحامين

تابعنا على

أحالت النقابة العامة للمحامين أحد أعضائها للتحقيق فيما نُسب إليه من اتهامه بالاستعانة بشهود زور بهدف تحقيق مركز قانوني متميز لموكله وتخفيف حكم صادر ضده، وذلك وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.

"المحامين" تحيل أحد أعضائها للتحقيق

وحددت النقابة الأربعاء 19 أغسطس 2026، موعدًا لعقد جلسة التحقيق والنظر فيما نُسب إلى المحامي، تميهدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

واستند قرار الإحالة إلى ما نصت عليه المادة 62 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تلزم المحامي بأن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يؤدي جميع الواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها، إلى جانب الالتزام بآداب المحاماة وتقاليدها.

كما أشار القرار إلى أن القانون رقم 147 لسنة 2019 أضاف فقرة ثانية إلى المادة 62، تقضي بأن يضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة، وتنشر المدونة وكل تعديل يطرأ عليها في الوقائع المصرية، وتكون ملزمة لأعضاء النقابة، مع ترتيب المسؤولية المهنية على مخالفة أحكامها.

عقوبات تأديبية تصل إلى الشطب من جدول المحامين

واستندت النقابة كذلك إلى أحكام المادة 98 من قانون المحاماة، التي تقرر معاقبة كل محامٍ يخالف أحكام القانون أو النظام الداخلي للنقابة، أو يخل بواجبات مهنته، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة، أو يتصرف تصرفًا شائنًا يحط من قدرها.

وتتدرج العقوبات التأديبية التي نصت عليها المادة بين الإنذار، واللوم، والمنع من مزاولة المهنة، ومحو الاسم نهائيًا من الجدول.

وينص القانون على ألا تتجاوز مدة عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات، كما لا يترتب على محو اسم المحامي نهائيًا من الجدول المساس بالمعاش المستحق له.

صلاحيات النقابة في مواجهة المخالفات المهنية

كما استندت إجراءات الإحالة إلى المادة 99 من قانون المحاماة، والمستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تمنح هيئة مكتب النقابة العامة صلاحية لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

وتجيز المادة كذلك لهيئة مكتب النقابة أن تأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده دعوى تأديبية عن مزاولة المهنة بصورة احتياطية إلى حين الفصل في الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله.

ويحق للمحامي التظلم من قرار الوقف أمام مجلس النقابة خلال 30 يومًا، فيما يملك مجلس النقابة إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار وموضوع الدعوى.

كما ينص القانون على أن يقوم مجلس النقابة الفرعية بانتداب محامٍ آخر لمباشرة قضايا المحامي الموقوف طوال فترة وقفه عن مزاولة المهنة.

نقابة المحامين: حماية آداب المهنة وضمانات حق الدفاع

وأكدت النقابة العامة للمحامين التزامها بحماية مهنة المحاماة والحفاظ على قيمها وآدابها وتقاليدها، مشددة على حرصها على الدفاع عن ضمانات حق الدفاع وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

وشددت النقابة على أنها تتصدى لأي محاولات من شأنها الانتقاص من هيبة مهنة المحاماة أو حقوق المشتغلين بها، مع العمل على الحفاظ على جسور الثقة بين المجتمع ومهنة المحاماة، وترسيخ الصورة المهنية التي تليق بدور المحامي في منظومة العدالة.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان