إعلان

الجريدة الرسمية: فرض 100 جنيه رسومًا على مغادرة البلاد.. و35 جنيهًا على تصدير الأسمنت

كتب : محمد أبو بكر

04:31 م 30/07/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابعنا على

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونصت التعديلات على استبدال نصي البندين رقمي 5 و19 من المادة الأولى بالقانون، حيث تقرر تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية.

واستثنى القانون من هذا الرسم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

كما نصت التعديلات على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يُنتج بكافة أنواعه، مع إلزام مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة تنسيق 2026.. توقعات بارتفاع تنسيق كليات الطب البشري

لأول مرة.. الكشف عن مجمع متكامل لمنشآت الاستحمام الأثرية بموقع تل ناصر في بورسعيد

خلال لقاء الدبيبة.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن ليبيا وسلامة أراضيها - (تفاصيل)

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان