وزير العمل يحدد حقوق العاملين في عطلة 30 يونيو.. أجر مضاعف في هذه الحالة
كتب : أحمد العش
حسن الرداد وزير العمل
أعلن حسن رداد وزير العمل، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر اليوم الخميس 2 يوليو 2026، بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير العمل أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي أجره عن هذا اليوم، أو إجازة بديلة بناءً على طلبه، مع توجيه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار داخل جميع مواقع العمل والإنتاج.
متى يستحق الموظف أجرًا مضاعفًا؟
نصت المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أن الموظف يستحق إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
وأجاز القانون تشغيل الموظف خلال هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يحصل على أجر مضاعف أو إجازة بديلة، كما تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
الإجازات العارضة وفق قانون الخدمة المدنية
تنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
تفاصيل الإجازات السنوية
يستحق الموظف وفقًا للمادة (48) من قانون الخدمة المدنية، إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تدخل ضمنها أيام العطلات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك وفقًا لمدة الخدمة على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.
ويمنح القانون الموظفين من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا بأجر كامل، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
ويجيز القانون للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للعاملين في المناطق النائية أو بفروع الوحدة خارج الجمهورية.
وأكد القانون أنه لا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ضوابط ترحيل الإجازات في قانون الخدمة المدنية
تنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على ضرورة تقدم الموظف بطلب للحصول على كامل رصيد إجازاته السنوية، ولا يجوز للجهة الإدارية ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود ثلث الرصيد ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وأوضح القانون أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها وفي المطالبة بمقابل نقدي عنها، أما إذا تقدم بطلب رسمي ورفضته جهة عمله، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا عن هذه الإجازات، يُصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويُحتسب على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام، كما تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات وآليات ترحيلها.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يعلن الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
موعد وعدد أيام الإجازات الرسمية القادمة في 2026
ضوابط حصول موظفي القطاع الخاص على إجازات الأعياد والمناسبات رسميًا- مستند