إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بزيادة رواتب العاملين بالدولة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:16 م 14/07/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

وجاءت تفاصيل قرار الحد الأدنى للأجور الجديد، وقيمة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، والفئات المستفيدة من القرار، على النحو التالي:

جدول الحد الأدنى للأجور 2026

حدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجر الشهري

الممتازة 14500 جنيه
العالية 12250 جنيهًا
مدير عام 11250 جنيهًا
الأولى 9500 جنيها
الثانية 9000 جنيها
الثالثة 8750 جنيهًا
الرابعة 8500 جنيهًا
لخامسة 8250 جنيهًا
السادسة 8000 جنيه

صرف حافز تكميلي للعاملين

ونص القرار على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر المقرر لكل درجة وظيفية، بما يضمن عدم انخفاض إجمالي الأجر عن الحد الأدنى المحدد.

ما الذي لا يدخل في حساب الحافز التكميلي؟

أوضح القرار أن بعض المزايا المالية لا تدخل ضمن حساب الفرق، ومنها:

حافز جذب العمالة
الحافز التعويضي
الحافز الإضافي
بدلات التفرغ
بدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائية
بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة
قيمة المزايا العينية
وأكد القرار استمرار صرف هذه المزايا والبدلات وفقًا للقواعد المنظمة لها، دون المساس بها.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد

يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

اقرأ أيضًا:

موعد وعدد أيام الإجازات الرسمية القادمة في 2026

بعد فيديو الإساءة للشرقية.. تحرك برلماني عاجل لمحاسبة نقيب الموسيقيين

الشقة بـ840 ألف.. تفاصيل شقق الإسكان التعاوني في 15 مايو

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر.. هل يتم ترحيل العطلة؟

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان