المهندس صلاح جمبلاط
أصدر المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، القرار رقم 104 لسنة 2026 بشأن تعديل عدد من مواد لائحة المشتريات والتعاقدات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها، وذلك في إطار تحديث الضوابط المنظمة لإجراءات التعاقد والمناقصات وتعزيز كفاءة الإنفاق والحوكمة.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على استبدال نصوص المواد (11)، و(43/ الفقرة الأولى)، و(45/ الفقرة الأولى)، و(107) من اللائحة، إلى جانب إضافة فقرة أخيرة إلى المادتين (60) و(88)، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 32 لسنة 2026 الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 مايو 2026.
تعديلات جديدة على لائحة المشتريات بالإنتاج الحربي
شملت التعديلات إعادة تنظيم آلية تحديد القيمة التقديرية للتعاقدات من خلال لجنة تضم عناصر فنية وتجارية ومالية وقانونية، على أن تكون القيمة ممثلة لأسعار السوق، مع إعداد كراسة الشروط واقتراح قيمة التأمين المؤقت، بما يضمن تحقيق الشفافية ودقة التقديرات قبل طرح التعاقدات.
كما رفعت التعديلات الحد المالي الذي يستوجب تحرير عقد مكتوب إلى مليون جنيه بالنسبة للعقود المحلية، و50 ألف دولار أو ما يعادلها للعقود الخارجية، مع الاكتفاء بإقرار مكتوب من المتعاقد في العقود الأقل من تلك القيم.
وتضمنت التعديلات تحديث قواعد المناقصات المحدودة، حيث أوجبت توجيه الدعوات إلى أكبر عدد ممكن من المشتغلين بالنشاط قبل موعد فتح المظاريف الفنية بسبعة أيام على الأقل، مع السماح بتقليص المدة إلى ثلاثة أيام في الحالات العاجلة، وإتاحة وسائل أخرى لتسليم الدعوات مع إثبات تاريخ التسليم.
كما شددت الضوابط الخاصة باستلام الأصناف الموردة، إذ ألزمت الجهات المختصة بإخطار المورد فور رفض الأصناف أو وجود مخالفات بها، مع تحديد مدد لسحب الأصناف المرفوضة، وفرض مقابل تخزين عند التأخير، واتخاذ إجراءات بيعها لحساب المورد بعد انتهاء المهلة القانونية.
وأوجبت التعديلات، في حالات التعاقد بالأمر المباشر التي تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه أو ما يعادلها، إعداد قيمة تقديرية مسبقة من خلال لجنة مختصة، مع حظر إبرام التعاقد إذا تجاوزت القيمة التقديرية إلا بعد موافقة السلطة المختصة.
وأجاز القرار كذلك منع الشركات أو الأفراد من التعامل مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو شركاتها ووحداتها لمدة لا تتجاوز عامًا، في حال الإخلال بإجراءات التعاقد أو بشروط تنفيذ العقود بما يترتب عليه عدم الالتزام بالتنفيذ، أو حتى استيفاء الهيئة كامل مستحقاتها والتعويضات المستحقة، أيهما أقرب.