إعلان

موافقة برلمانية نهائية على تعديلات القيمة المضافة.. ماذا تتضمن؟

كتب : نشأت حمدي

07:28 م 23/06/2026

مجلس النواب

تابعنا على

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون تأتي في ظل متابعة وتنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وفي إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، بات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب.

واشتمل مشروع القانون على ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

ونصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكررًا)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند 3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمنت استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون.

وجاءت هذه الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، من أبرزها:
* إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5%) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5%) بدلًا من (14%)، بهدف دعم القطاع الصحي.


* دعم ومساندة تجارة الترانزيت، في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداة للسلع العابرة (الترانزيت)، أسوة بعدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.


* زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، لتبلغ أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، كما تم إقرار المعاملة ذاتها للأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مثل أجهزة تصنيع الأطراف الصناعية والأدوية والمحاليل الطبية وإنتاج بلازما الدم.


* تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة أشهر) بدلًا من ست فترات ضريبية متتالية (ستة أشهر)، مع منح المشروعات الخاضعة للقانون رقم (6) لسنة 2025 حق رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط.


* حصر وضبط المجتمع الضريبي من خلال إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع استثناء المباني والوحدات المخصصة لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.


* إزالة العبء الضريبي عن أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من خلال إعفاء المدخلات واللوازم والأجزاء اللازمة لها من الضريبة على القيمة المضافة.


* توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد أو البنوك أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعفائها جميعًا من الضريبة على القيمة المضافة.


* استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة تمهيدًا لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب)، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ونصت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يمنح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي تسري بشأنها أحكام المادة (28 مكررًا)، دعمًا للمنتج المحلي وتحقيقًا للمساواة مع المستورد المعفى من الضريبة.

كما نصت المادة الثالثة على إلغاء المسلسلين رقمي (8) و(10) من البند أولًا من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون، بما يؤدي إلى خضوعهما لضريبة القيمة المضافة بفئة (14%)، بهدف منح منتجي الصابون والمنظفات المنزلية والجبس حق الخصم الضريبي، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.

أما المادة الرابعة، فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان