"خطة النواب" تناقش فرض 100 جنيه على مغادرة مصر و35 جنيهًا على طن الأسمنت
كتب : نشأت حمدي
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
تبحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الأربعاء، مشروع قانون بتعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والذي يفرض رسمًا على مغادرة الأراضي المصرية بقيمة 100 جنيه، كما يفرض رسمًا بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
وتنص المادة الأولى من التعديل على استبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، بالنصين الآتيين:
بند (5): يُحصل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
بند (19): يُفرض على منتج الأسمنت بكافة أنواعه رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إنتاجها من الأسمنت.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون حين صدر فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وبناءً على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (5) من المادة الأولى من هذا القانون المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، وكذا الرسم المنصوص عليه في البند رقم (19) المفروض على رخص استغلال المحاجر، من معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشكلات، والتي تتعلق بالتفاوت في قيمة الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (5) في حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى، وهو ما نتج عنه أعباء إدارية في سبيل التحقق من وجهة السائح، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات كبيرة في قطاع السياحة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت المذكرة أن البند رقم (19) انطوى على عدد من المشكلات في التطبيق يتمثل أبرزها في دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال للمحاجر، وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر، وكذا الخلاف المتعلق بوعاء حساب الرسم والمتمثل في الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وما دفعت به بعض الشركات من عدم دخول الطفلة في صناعة بعض أنواع الأسمنت، بما يعني عدم خضوعها للرسم المفروض، ومن ثم فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في هذين البندين، بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أية أعباء إضافية.
وأعدت وزارة المالية مشروع القانون الذي يتضمن في مادته الأولى النص على تعديل البند رقم (5) الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية، وذلك بتوحيد قيمة الرسم ليصبح (100) جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، وهو ما يتسم بالتجرد والعمومية وتوحيد قيمة الرسم على كافة مغادري أراضي الجمهورية.