عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد.. مشروع قانون لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
كتب : نشأت حمدي
مجلس النواب
تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد.
ولفت النائب، في تعليقه على مشروع القانون، إلى أن الدولة تواجه حربًا جديدة تستهدف العقول والأسر والشرف، عبر شاشات الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى أداة خطيرة في أيدي عصابات الابتزاز والتشهير.
وأوضح أن القانون المقدم منه إلى مجلس النواب يهدف إلى مواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بسمعة المواطنين، أو تهديد استقرار الأسر المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال النائب الدكتور محمد الصالحي إن المجتمع لم يعد يواجه مجرد تجاوزات إلكترونية عابرة، بل أصبح أمام جرائم منظمة تستخدم صورًا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحايا، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الجرائم يمثل خطرًا على الأمن القومي الاجتماعي موضحاً أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وإلزام منصات التواصل بحذف المحتوى الإجرامي فورًا، وتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، إلى جانب برامج توعية وطنية لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في فخ العصابات الإلكترونية.
وشدد الدكتور محمد الصالحي على أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة للبناء لا للهدم، وأن حرية استخدام الإنترنت لا تعني أبدًا تحويله إلى منصة لابتزاز الأبرياء واغتيال السمعة مؤكداً على ضرورة عدم ترك الأسر المصرية فريسة لعصابات الظلام الإلكتروني ومن يختبئ خلف شاشة ليهدم حياة الناس، سيجد أمامه قانونًا صارمًا ودولة لا تتهاون في حماية كرامة مواطنيها وأمن مجتمعها
مشروع قانون لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
نص مشروع قانون مكافحة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، على النصوص التالية:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكل ما من شأنه الاعتداء على الحياة الخاصة أو تهديد الأمن المجتمعي عبر الوسائط الرقمية.
المادة الثانية
يقصد بالتزييف العميق كل محتوى صوتي أو مرئي أو صور يتم إنشاؤها أو تعديلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بقصد التضليل أو التشهير أو الابتزاز أو الإساءة.
المادة الثالثة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أنشأ أو نشر أو تداول محتوى مزيفًا بقصد الابتزاز أو التشهير أو تهديد المجني عليه.
المادة الرابعة
تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه طفلًا أو امرأة أو من ذوي الإعاقة.
المادة الخامسة
إذا ترتب على الجريمة انتحار المجني عليه أو إصابته باضطراب نفسي جسيم أو تفكك أسري ثابت، تكون العقوبة السجن المؤبد.
المادة السادسة
يعاقب بالسجن المشدد كل من استخدم حسابات وهمية أو شبكات إلكترونية خارجية لإخفاء هويته بقصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
المادة السابعة
تلتزم منصات التواصل الاجتماعي ومقدمو خدمات الإنترنت بحذف المحتوى محل الجريمة فور إخطارهم من الجهات المختصة، وإلا عوقب المسؤول بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه.
المادة الثامنة
تنشأ بوزارة الداخلية وحدة متخصصة لمكافحة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني تعمل على مدار الساعة.
المادة التاسعة
تلتزم الجهات المختصة بالحفاظ على سرية بيانات الضحايا وعدم نشر أي معلومات تتعلق بهم.
المادة العاشرة
توفر الدولة مراكز للدعم النفسي والقانوني لضحايا الابتزاز الإلكتروني بالمجان.
المادة الحادية عشرة
يعاقب كل من يروج أو يبيع برامج أو تطبيقات مخصصة للتزييف العميق بغرض إجرامي بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة الثانية عشرة
تضاعف العقوبات في حالة العود.
المادة الثالثة عشرة
تختص النيابة العامة بإصدار أوامر الحجب والتحفظ المؤقت على الحسابات والمواقع المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
المادة الرابعة عشرة
تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بإدراج برامج للتوعية بالأمن الرقمي ومخاطر الابتزاز الإلكتروني.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.