إعلان

قانون العمل الجديد يحدد شروط تشغيل الأجانب ورسوم التراخيص

كتب : محمد أبو بكر

08:00 ص 21/05/2026 تعديل في 11:14 ص

وزارة العمل

تابعنا على

حدد قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لعمل الأجانب داخل مصر، وذلك في إطار تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية والحفاظ على أولوية العمالة الوطنية.

"القانون ينظم تشغيل الأجانب بكافة القطاعات"

نصت المادة 70 من قانون العمل الجديد على خضوع تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والجهاز الإداري للدولة لأحكام القانون، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

كما منح القانون الجهات المختصة سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب داخل المنشآت، إلى جانب وضع قوائم بالمهن التي يُحظر على الأجانب العمل بها أو الحالات المستثناة من تلك النسب.

"ترخيص رسمي ورسوم تصل إلى 150 ألف جنيه"

ألزمت المادة 71 من القانون الأجنبي بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مزاولة العمل داخل البلاد، مع اشتراط دخوله إلى مصر بغرض العمل وحصوله على إقامة قانونية لهذا الغرض.

وحدد القانون رسوم استخراج تراخيص العمل للأجانب بما يتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، مع منح الوزير المختص سلطة تحديد إجراءات وشروط منح الترخيص أو تجديده أو إلغائه.

"إخطار الجهات المختصة عند التشغيل أو إنهاء الخدمة"

أوجب القانون على أصحاب الأعمال إخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو انتهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الحصول على ترخيص العمل.

كما نصت المادة 72 على ضرورة إخطار الجهات المختصة حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر قانوني، في إطار إحكام الرقابة على أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد.

"ضوابط خاصة للمستثمرين وإنهاء التعاقد"

نظمت المادة 73 قواعد تشغيل الأجانب الخاضعين لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات المعنية بالاستثمار، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على استقرار سوق العمل المحلي.

كما ألزمت المادة 74 صاحب العمل بتحمل تكلفة إعادة العامل الأجنبي إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لضمان وضوح الالتزامات القانونية بين العامل وصاحب العمل.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان