قانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية الحالات التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل اليومية للموظف بمقدار ساعة.
ساعات العمل في قانون الخدمة المدنية
تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
ووفقًا للمادة (45)، تُخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي تُرضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تُبيّنها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسؤوليته التأديبية.
بينما تنص المادة (131) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1- الموظف ذي الإعاقة.
2- الموظف الذي لديه ولد من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3- الموظفة التي تُرضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.
اقرأ أيضًا: