مجلس النواب يحسم الجدل بشأن التسعير الجبري في قانون حماية المنافسة
كتب : نشأت حمدي
مجلس النواب
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقف العمل بنظام التسعيرة الجبرية، بناء على قرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة 3 بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحديد أسعار المنتجات الأساسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة (3) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وبحسب المادة الثالثة، لا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.
وطالب النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أثناء المناقشة، بتعديل المادة، وإلغاء التسعير الجبري.
وأشار إلى أنه تطبيقه قد يؤدي إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق وخلق اضطراب في آليات العرض والطلب، مستشهدًا بتجارب سابقة في بعض السلع الاستراتيجية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة لديها آليات أخرى لضبط الأسواق، بعيدا عن التسعير الجبري.