كلنا بنشتغل عند الناس.. وزير المالية يحدد الهدف من ضريبة العقارات المبنية
كتب : نشأت حمدي
أحمد كجوك وزير المالية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قانون الضريبة على العقارات المبنية أحد حزم التسهيلات الضريبية، بعد أن واجهنا تحديات كبيرة، وقدمنا تسهيلات أولها تبسيط الإقرارات، بجانب التعامل في مكان واحد وإقرار واحد.
وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008، أن هناك موبايل أبلكيشن سيتم عمله بجانب حد الإعفاء الذي كان ٥٠ ألف جنيه، كان على أساس البيانات المتاحة وقت إعداد المشروع، ولدينا ٤٥ مليون وحدة سكنية بجانب 8 ملايين وحدة تجارية، مشيرًا إلى أن 98% من المسكن الأول معفي من الضرائب.
وأضاف كجوك: كلنا بنشتغل عند الناس.. قُمنا بدعم الإسكان الاجتماعي بأكثر من 14 مليار جنيه؛ سواء لدعم الوحدات، وهي أكثر من 3 أضعاف الحصيلة من القانون، لكي نشجع الناس على الالتزام.
وتابع الوزير: الحصيلة تذهب للتنمية في المحافظات، والباقي لصندوق التنمية الحضرية، وكل ما يقدم لصالح الممول، مشيرًا إلى أن المنزل الذي يقدر بـ9 ملايين سيدفع 1000 جنيه فقط، وهو تخفيض للأعباء على المواطنين.
وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا مشتركًا مع مكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمقر اللجنة في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.
وكانت الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" قد ناقش خلال جلساته العامة على مدار الأيام الماضية، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًّا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد أن ناقش المجلس عدة تعديلات على مشروع القانون؛ ومن بينها مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات، تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.
وتنص المادة التي تم إضافتها على: "يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل، وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".