إعلان

إلغاء الفصل.. تفاصيل مشروع قانون بشأن تحليل المخدرات

كتب : نشأت حمدي

03:10 م 22/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

أعلن الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي المعروف، تفاصيل مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة؛ لتحقيق التزام تشريعي جاد وتوازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.

وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي لا يستهدف التهاون أو التساهل مع ظاهرة تعاطي المواد المخدرة؛ بل يرسخ تطبيقًا أكثر دقةً وعدالةً لأحكام القانون؛ بحيث لا يُنهي أي عامل من عمله إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة، مع تمكينه من حق التظلم أمام لجنة مستقلة ذات طابع قضائي؛ بما يضمن حياد القرار وعدالته.

وجاء أبرز التعديلات على النحو التالي:

عدم فصل العامل

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 2021 النص الآتي:

لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وثبوت تعاطي المادة المخدرة دون سند طبي مشروع.

ويُخطر العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال مدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعةً من ظهورها، ويكون له الحق في طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار.

ولا يُعتد بنتيجة التحليل الأولي منفردةً كأساس لإنهاء الخدمة.

وقف تنفيذ الإجراءات

المادة الثانية (مستحدثة)

يُستثنى من إنهاء الخدمة كل مَن يتقدم من العاملين طواعيةً بطلب العلاج قبل إجراء التحليل أو فور إخطاره بنتيجة إيجابية أولية، ويُوقف تنفيذ أي إجراء لحين انتهاء برنامج العلاج وثبوت التعافي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقاب تأديبي

المادة الثالثة (مستحدثة)

تُعد بيانات وإجراءات التحاليل الطبية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها إلا في حدود ما تقتضيه التحقيقات أو إجراءات التقاضي.

ويعاقب تأديبيًّا، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، كل مَن يخالف أحكام السرية المنصوص عليها في هذه المادة.

لجنة تظلمات

المادة الرابعة (مستحدثة)

تنشأ بكل محافظة لجنة للتظلمات من القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، برئاسة قاضٍ يندبه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وعضوية ممثل عن وزارة الصحة والسكان وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين البت فيه.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان