دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج أول دفعة من الأكاديمية العسكرية المصرية اليوم السبت، مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة لمنح تفويض للقوات المسلحة للتحرك دفاعًا عن السعودية، إذا استدعت الحاجة.
وأكد الرئيس أن تحرك القوات المسلحة سيكون للدفاع وليس للهجوم، مشددًا على جاهزية مصر لمساندة المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداءات في حال طلبت الرياض ذلك، ومؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وكشفت مصادر برلمانية، أن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، سيوجه الدعوة خلال الساعات القليلة المقبلة لأعضاء البرلمان لجلسة طارئة، وسط توقعات أن تعقد الجلسة سرية.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وحددت اللائحة الداخلية ضوابط عقد الجلسات السرية، حيث نصت المادة 281 على أن المجلس ينعقد في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيس المجلس، أو 20 عضواً من أعضاء المجلس على الأقل.
وأوضحت المادة أن المجلس يقرر بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية، وذلك بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.
ونصت المادة 282 على أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها.
وأشارت المادة 284 إلى أنه إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ رئيس المجلس رأي المجلس في إنهائها، وعندها تعود الجلسة علنية، فيما أجازت المادة 285 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية.
كما تنص المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 278 من اللائحة على أن يكون إثبات حضور الأعضاء للجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
فيما تنص المادة 279 على أنه لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
وتنص المادة 280 على أن يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبي الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يشهد تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.. بث مباشر