إعلان

تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب.. كيف حددها القانون؟

كتب : نشأت حمدي

04:18 م 11/10/2026

مجلس النواب

تابعنا على

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات وإجراءات تشكيل اللجنة العامة داخل المجلس، وفقًا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016.

وطبقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016، يتم تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب كما يلي:

تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

ووفقا لنص المادة 25 من القانون يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة.

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك