إعلان

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

كتب : محمد أبو بكر

08:00 ص 08/01/2026 تعديل في 10:09 ص

وزارة العمل

تابعنا على

كشف إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن ضوابط قانونية جديدة لتنظيم ساعات العمل الإضافية، والتي تضمن للعامل أجرًا إضافيًا يترواح بين 35% و70% حسب طبيعة العمل.

وأوضح "عبدالعاطي"، في تصريحات لمصراوي، أن التشغيل الإضافي يُعد استثناءً على القاعدة العامة التي تمنع تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، وفق قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل اليومي لا يتجاوز 8 ساعات، وللأسبوعي 48 ساعة، ولا تشمل هذه الساعات ساعة الراحة لتناول الطعام.

وأشار إلى أن القانون يسمح لأصحاب الأعمال بتطبيق أنظمة عمل تقل عن الحد الأقصى، مع ضرورة منح العامل فترات راحة لا تقل عن ساعة يوميًا، على ألا يستمر العامل أكثر من 5 ساعات متصلة دون راحة، مؤكّدًا أن تنظيم ساعات العمل بين البداية والنهاية لا يتجاوز 10 ساعات يوميًا، قابلة للتمديد إلى 12 ساعة لبعض الفئات أو الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بقرار من وزير العمل.

وأضاف أن العامل يحصل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة، مع إمكانية تجميع الراحات في الحالات التي تقتضيها طبيعة العمل، بشرط ألا تتجاوز مدة التجميع ثمانية أسابيع.

وبخصوص ساعات العمل الإضافية، أوضح "عبدالعاطي" أن العامل يستحق أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن الساعة الليلية، معتبرًا هذه النسبة الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه، مع إمكانية تعويض أيام الراحة الأسبوعية أو منح يوم بديل.

وأشار أيضًا إلى أن القانون يسمح بالتشغيل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع تعويض العامل بأجر إضافي مضاعف أو يوم بديل بناءً على طلبه الكتابي، بما يضمن تحقيق توازن بين مصلحة المنشأة وحماية حقوق العمال.

اقرأ أيضًا:

حقيقة تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والهيئات الحكومية

بدءَا من 9 يناير.. المواعيد الجديدة لفتح معبد إدفو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان