إعلان

النواب يقر نهائيًا تعديل ضريبة السجائر والكحول والبترول الخام

كتب - نشأت علي:

01:17 م 29/06/2025

مجلس النواب

تابعنا على

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن تعديلات على الضريبة المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، إضافة إلى عدد من السلع والخدمات الأخرى، بهدف تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة.

ويضم مشروع القانون سبع مواد، أبرزها ما يلي:

رفع الحدود السعرية للسجائر:

نصت المادة الأولى على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، من خلال رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، كما تم تحديد زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى الذي تنتهجه الدولة.

نصت المادة الثانية على إخضاع "السمة التجارية" كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة، أسوة بالمحال التجارية، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتوحيد المعاملة القانونية.

المشروبات الكحولية:

أقرت المادة الثالثة تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من النسبية إلى القطعية، مع فرض ضرائب تصاعدية ترتبط بنسبة الكحول في المشروب، حفاظًا على الصحة العامة، على أن تزداد سنويًا بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم 12% بعد ذلك.

البترول الخام وخدمات إعلامية:

شملت المادة الرابعة إلغاء إعفاء البترول الخام وإخضاعه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، إضافة إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة، بهدف زيادة الموارد العامة للدولة.

إخضاع البترول الخام للضريبة:

أكدت المادة الخامسة استحداث معاملة ضريبية خاصة للبترول الخام، تقضي بفرض ضريبة قدرها 10% من قيمته، ضمن خطة الدولة لتعزيز الإيرادات.

إلغاء إعفاءات المقاولات وبعض الخدمات:

ألغت المادة السادسة إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول، لتخضع للضريبة بالسعر العام، بما يتيح خصم الضريبة على مدخلات هذه الأنشطة ويخفف الأعباء المالية عنها. كما أُلغيت إعفاءات أخرى متعلقة بالبترول الخام وبعض الخدمات الإعلامية.

بدء العمل بالقانون:

نصت المادة السابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان