إعلان

تعرف على عقوبة إهانة عضو اللجنة الانتخابية وفقًا للقانون

كتب- عمرو صالح:

08:30 ص 02/11/2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

تابعنا على

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبة صارمة لكل من يعتدي أو يهين أحد أعضاء اللجان الانتخابية أثناء أداء عمله، حيث يعاقب بالحبس والغرامة كل من يتجاوز في حقهم أو يعرقل أداء مهامهم أثناء سير العملية الانتخابية.

وبحسب المادة (60) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو بالقول أى من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

والمادة (71) من القانون تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:

1 – رئيس وأعضاء اللجنة العليا.

2 – رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي.(6)

3 – رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4 – رئيس وأعضاء اللجنة العامة.

5 – رئيس اللجنة الفرعية.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان