إعلان

ماذا يعني قرار تفويض رئيس "هيئة الطرق" في بعض اختصاصات وزير النقل؟

04:42 م الإثنين 15 أبريل 2024

الفريق كامل الوزير

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل قرارا رقم 22 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.

وفقا للقانون تعطي المادة 970، الوزير سلطة إزالة التعدي علي المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لوزارته.

كما تنص المادة 970، على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 باستبدال نص المادة (970) من القانون المدني، وذلك في شأن التعدي على الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وحق الوزير المختص في إزالة هذا التعدي إداريا

وأصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".

وأكدت الوزارة أن الخبر غير صحيح وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك.

اقرأ أيضا:

رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد قليل| بدء خطة انقطاعات الكهرباء وتخفيف الأحمال.. جدول بالمواعيد في جميع المحافظات

برلمانى يطالب بتسهيل إجراءات توريد محصول القمح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان