إعلان

قانون الطفل.. عقوبات الإدلاء ببيانات غير صحيحة أثناء تسجيل المواليد

03:13 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على مشروع القانون في المجموع، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.


ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له، وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة، كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، والترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية من الناحية الأخرى.

ونص التعديلات الخاصة بالمادة (24) على ما يلي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

فيديو قد يعجبك: