إعلان

تصل لـ 100 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بقانون العمل

09:30 ص الجمعة 19 أغسطس 2022

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي وضع ضوابط إلحاق المصريين للعمل في الخارج.

ووضعت المادة 39 من مشروع القانون، ضوابط تشغيل المصريين بالخارج، لتكون عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عددا من الجرائم.

وتتمثل هذه الجرائم على النحو التالي:

- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (39) وهي الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

- ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد دون الحصول على الترخيص.

- ممارسة العمل بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

- حال مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج.

- مخالفة نص المادة رقم (42) والتي حظرت على جهات تشغيل المصريين بالداخل والخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

وتتقاضى وكالات تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج، مبلغًا لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.

ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وتقضي المحكمة، في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد، توفير بيئة وظيفية ملائمة من أجل جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص.

فيديو قد يعجبك: