إعلان

التنسيقية في المقدمة.. رقم قياسي من مشروعات القوانين بالنواب قبل انقضاء دور الانعقاد

10:22 م الأربعاء 06 يوليه 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

قبل ساعات من انقضاء دور الانعقاد الثاني العادي لمجلس النواب وخلال الجلسة الختامية، أمس الثلاثاء وفي بداية الجلسة العامة أحال المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، و13 مشروع قانون مُقدم من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية للمجلس لدارستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتصدر نواب "تنسيقية الأحزاب"، مشروعات القوانين التي أحالها رئيس المجلس.

وتضمنت مشروعات القوانين التالي:-

أ- مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة.

ب- مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

2) مشروع قـانون مُقدم من النائب عبدالمنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

3) مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد قوره و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

4) مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

5) مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 131 لسنة 1948.

وتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

6) مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.

وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

7) مشروع قـانون مُقدم من النائبة مني عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء صندوق المعاش الإضافي لأصحاب المعاشات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

8) مشروع قـانون مُقدم من النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة مهنية للجغرافيين المصريين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوي العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

9) مشروع قـانون مُقدم من النائب شحاته أبو زيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحال إلى لجنة الصناعة.

10) مشروع قـانون مُقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدينية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

11) مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى محمود محمد مصطفي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ، الشئون الاقتصادية، و الشئون الدستورية والتشريعية.

12) مشروع قـانون مُقدم من النائب خالد أحمد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة ، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

13) مشروع قـانون مُقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والقوى العاملة.

وكانت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.

وقالت النائبة، إن الهدف من مشروع القانون يكمن في ايجاد حل للمشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر، والمتمثلة في عدم وجود كيان نقابي يضم الرياضيين المحترفين يضمن لهم الرعاية الإجتماعية والصحية الملاءمة بعد الإعتزال أو الإصابة.

وأشارت النائبة، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في التربية الرياضية باحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين الغير حاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر.

كما تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني ( واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق).

وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية: "لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها(أصل قائمة منقولات زوجية) الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرًا سهلا علي الزوج (الذي لم يحرر قائمة منقولات) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل إهدرًا لحقوقها شرعًا وقانونًا.

وقدم الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون إنشاء "هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً"، والذي يستهدف رعاية الكوادر والمواهب الرياضية المتميزة من مختلف المحافظات وانتقائهم وفقاً للأسس والمعايير الدولية المتبعة بحيث تستطيع المنافسة والتميز على المستوى الرياضي العالمي وحصد الجوائز الرياضية الدولية.

وتعمل الهيئة، علي دعم وتمويل برامج إكتشاف المواهب الرياضية بالتنسيق مع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، والتنسيق مع كافة المدارس والجامعات لإقامة مسابقات دورية لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً ورعايتهم، ووضع معايير قياسية موحدة لاختيار الموهوبين رياضياً وفقاً للمعايير الدولية التي تحددها الإتحادات الرياضية الدولية.

كما قدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص التعديل علي استبدال المادة الأولى نص المادة (٣٠٩ مكرر) ومن قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بنص جديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون وإضافة الفقرة (ج) لهذه الأفعال وهي (ج) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

فيديو قد يعجبك: