إعلان

حبس وغرامة.. عقوبات جديدة بشأن الترويج للسحر والدجل - مشروع قانون

01:54 م السبت 28 مايو 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل؛ لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

ويرصد "مصراوي" أبرز التعديلات على مشروع القانون الذي تقدمت به دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي جاءت على النحو التالي:

يُضاف إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر/1 نصها الآتي:

1- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل على عشرين ألف جنيه كل مَن ارتكب أعمال السحر والشعوذة؛ سواء أكان ذلك حقيقة أم عن طريق الخداع بمقابل مادي أو دون مقابل.

2- يُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير؛ قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلًا.

3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأية وسيلة؛ لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة، بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأية وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

4- في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

مادة 3:

يُضاف إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر/2، النص الآتي:

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه:

1- كل مَن استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته.

2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.

3- كل مَن روَّج بأية وسيلة من الوسائل؛ ومنها أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.

فيديو قد يعجبك: