إعلان

٥٠ جنيهًا عن كل قسيمة جواز وطلاق .. تعرف علي موارد صندوق تأمين الأسرة في قانون الاحوال الشخصية الجديد

05:01 م الأربعاء 06 أبريل 2022

أرشيفية

نشأت علي

نص مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعلنت عنه النائبة نشوي الديب، والذي يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر، علي إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة.

ونصت المادة (88) في مشروع القانون علي ينشأ صندوق يسمى ( صندوق نظام تأمين الأسرة ) لا يستهدف الربح أساسا، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التضامن الاجتماعي .

مادة (89)

تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة 71 من قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 م، بالفئات الآتية:

1ـ خمسين جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

2ـ خمسين جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق او المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.

3ـ عشرين جنيه عن استخراج المستخرج الثاني لشهادة الميلاد، يدفعها الطالب مرة واحدة عند حصوله عليه ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

مادة (90)

يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، من حصيلة الموارد المنصوص عليها فى المواد ( 73، 74، 75 ) من القانون المذكور . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

مادة (91)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

1 ـ حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة و المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لنص المادتين ( 89 و 90 ) من هذا القانون.

2 ـ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

3 ـ ما يخصص من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

4 ـ عائد استثمار أموال الصندوق .

مادة (92)

تسري على الصندوق أحكام المادتين (11، 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعي) .

مادة (93)

على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين, وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التضامن الاجتماعى.

مادة (94)

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية و غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا لحكم المادة ( 97 ) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.

مادة (95)

إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

مادة (96)

لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

فيديو قد يعجبك: