إعلان

أجر الرضاعة وتعويض المطلقة فوق نفقتها وتوفير مسكن.. أبرز مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية

03:55 م الأربعاء 06 أبريل 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد السعداوي:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.

ثالثًا: التعويض:

مادة (53) :

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربع سنوات، واذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات، وكل هذا بمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذا التعويض على أقساط، وتسري عليها أحكام النفقات ويعتبر هذا التعويض ديناً عن سائر الديون .

مادة (54) :

يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:

1. أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.

2. يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق .

3. أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة.

4. ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.

مادة (55)

يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الـخمسة عشر عاماً، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة مادياً.

رابعاً: نفقة الأبناء والأقارب

مادة (56) :

يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل/ة، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب؛ فإن أتموها عاجزين عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثالهم أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقتهم على أبيهم. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب نفقتها عليه .

مادة (57) :

تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

مادة (58) :

تجب نفقة الطفل/ة على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسراً وإذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الطفل/ة على الجد لأب.

مادة (59) :

يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة لوالديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه .

وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرين بما يكملها.

مادة (60) :

توزع نفقة الأبوين على أولادهما حسب يسر كل واحد منهم و تفرض نفقة الأقارب من تاريخ رفع الدعوى .

إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.

مادة (61) :

تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب تربيتهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث.

مادة(62) :

إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب. وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

نفقة الإرضاع

مادة (63)

الملتزم بنفقة الإرضاع يكون على النحو الآتي:

* يلتزم الأب بأداء نفقة الإرضاع (إن كانت طبيعية نظير نفقات التغذية أو العلاج لإدرار اللبن للأم أو صناعي عن طريق الألبان الصناعية).

* يلتزم الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره.

مادة (64)

وتستحق المطلقة التي ترضع طفلها/ طفلتها أو المرضعة أجر الرضاعة، ذلك من تاريخ الطلاق أو الإرضاع ولا تستحق نفقة رضاعة لأكثر من عامين من وقت الولادة .

خامسًا: الأجور

أولاً: أجر الحضانة

مادة (65) :

تستحق الحاضنة نفقة الحضانة وهو: المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة على الطفل/ة للحاضنة مقابل قيامها بعمل وهو حضانة الطفل/ة وخدمته ورعايته خلال مدة الحضانة و حتى بلوغه سن انتهاء حضانة النساء.

والملتزم نفقة الحضانة يكون على النحو الآتي:

* يلتزم به الأب أو من ينتقل إليه هذا الالتزام في حالة عدم وجود الأب لوفاته أو إعساره ويراعي في تقديره حالة الملتزم به والحاضنة وحالة المحضون.

مادة (66) :

إذا كانت الحاضنة أم الطفل/ة فتستحق الأجر من تاريخ انتهاء عدتها بعد طلاقها وإذا لم تكن أمه فمن تاريخ المطالبة به.

ثانيًا: أجر مسكن الحضانة :

مادة (67) :

أ‌. على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال فإذا كانت الحاضنة هي أمهم ومطلقته ولم يفعل ذلك خلال مدة العدة. استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق طوال مدة الحضانة يقوم بأداء إيجارها المطلق، وإذا كان مسكن الزوجية ملكًا للمطلق فله الحق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .

ب‌. يخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها ذلك سواء أكان الأطفال يقيمون معها بملكها الخاص أم بالأجر. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أطفاله إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً .

ت‌. في حالة المنازعات التي قد تنشأ بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه، لنيابة الأسرة أن تصدر قراراً في ما يثور بشأنه من منازعات حتى تفصل المحكمة فيها.

مادة (68):

يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الـخمسة عشر عاماً، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة ماديًّا.

فيديو قد يعجبك: