إعلان

عقوبة امتناع الإنفاق على الزوجة وادعاء وإنكار النسب في مشروع قانون الأحوال الشخصية

02:29 م الأربعاء 06 أبريل 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد السعداوي:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.

الفصل الثاني: في العجز عن النفقة

مادة (69) :

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر؛ ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال إذا طلبت الزوجة ذلك، وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالًا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

مادة (70) :

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك .

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

مادة (71) :

إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.

الباب الثالث: النسب

مادة (72):

يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كل التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالى منها وما يستجد من وسائل أخرى وفي حالـة نكول المدعي عليه عن إجراء التحليل يعتبر ذلك دليـلاً على ثبوت النسب.

وإذا ثبتت العلاقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل/ة للمدعي عليه حكمت المحكمة بثبوت نسبـه.

ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبـه سواء في ادعاء أو إنكار النسب.

مادة (73) :

يثبت نسب المولود/ة من واقعة اغتصاب لوالده إذا ثبت ذلك بالوسائل العلمية.

المادة (74) :

لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم طلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لطفل/ة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة

الباب الرابع: الطلاق والتطليق

الفصل الأول: الطلاق:

مادة (75):

الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعًا، ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة أمام المحكمة فقط، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.

مادة (76) :

أ- يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز.

ب- لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.

المادة (77):

للزوج الذي يرغب فى تطليق زوجته أو الزوجة التي ترغب في التطليق تقديم طلب طلاق إلى محكمة الأسرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر أملاً للصلح, وإذا أصر الزوج أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية، وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه وفي هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقا لإضرار كل منهما بالآخر.

الفصل الثاني التطليق بحكم قضائي

كل حالات التطليق تعد طلقة بائنة بينونة صغرى، إلا في حالة التطليق المتمم لثلاث طلقات فيعد بائن بينونة كبرى.

اولا :- فى التفريق للعيب :-

مادة (78) :

للزوجين أو أحدهما أن يطلبا التفريق بينهما إذا وجد بأحدهما عيبا مستحكما سواءاٌ كان العيب نفسى أو عضوى .

يخشى منه الهلاك سواء بأحدهما قبل العقد ولم يعلم به الآخر أو حدث بعد العقد ولم يرض به الآخر.

مادة(79) :

إذا كانت العلل المذكورة في المادة السابقة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال.

وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز ستة أشهر، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ فسخت المحكمة الزواج .

مادة( 80):

يستعان بأهل الخبرة والوسائل العلمية فى التأكد من العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.

ثانيا: - التطليق للضرر :

مـادة (81):

للزوجين إذا ادعى أحدهما إضرار من الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة أن يطلب من القاضي التفريق، ويكون له ذلك إذا ثبت الضرر أيا كان نوعه ماديا او معنويا وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما ويثبت هذا الضرر بكافة طرق الإثبات، ويعد من صور الضرر الإخلال بشرط من شروط عقد الزواج، أو أي تصرف مشين يلحق بأحدهما أو إساءة مادية أو معنوية تجعل الطرف الأخر غير قادر على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

ثالثا :- التطليق لاستحكام الخلاف :-

مادة( 82) :

إذا امتنع أحد الزوجين عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها فى المادتين ( 34، 35 ) من هذا القانون جاز للطرف الأخر اللجوء إلى المحكمة طالباً التطليق لاستحكام الخلاف فإذا تحققت المحكمة من طلبه بكافة طرق الإثبات ولم تستطع الإصلاح بينهما حكمت له بالتطليق

رابعاً: التطليق لغيبة أو فقد أو حبس الزوج / ة

مادة (83) :

إذا غاب أحد الزوجين عن الأخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق.

ويثبت الغياب بحكم قضائي أو بتحريات الشرطة التي تطلب بهذه المناسبة و التي يجب أن تنتهي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب.

مادة (84) :

إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب/ة ضرب له القاضي أجلاً مناسباً وأعذر إليه بالطلاق إن لم يحضر للإقامة مع الطرف الآخر، أو ينقله إليه -بشرط رضاء الطرف الآخر بذلك-، فاذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرًا مقبولاً فرق القاضي بينهما، وإذا لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب كمن ثبت فقده طلق القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل.

مادة(85) :

للزوجين المحكوم على أحدهما حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ستة أشهر فأكثر أن يطلب إلى القاضي التطليق طلقة بائنة حتى وان كان للزوج مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه ويكون لهما ذلك أيضا إذا حكم على أحدهما بعقوبة مقيدة للحرية بحكم نهائي لثلاث مرات فأكثر متفرقة، ولو كانت كل مدة منها لا تجاوز الشهر.

سادسا :- التطليق لعدم الإنفاق :-

مادة(86) :

1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق.

2- فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.

سابعا :- التطليق خلعاً :-

مادة (87) :

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع‏،فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها‏،حكمت المحكمة بتطليقها عليه‏.

مادة(88) :

لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين‏،وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر‏‏،وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض‏.‏

مادة(89) :

لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الاطفال‏،أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط

مادة(90) :

إذا حدث خلاف بين الزوجين على قيمة الصداق اعتد بما هو مدون بالوثيقة وعلى من يدعى غير ذلك اقتضاء حقه عن طريق القضاء المدني بدعوى منفصلة دون أن يترتب على ذلك تعطل الفصل في دعوى الخلع وإذا لم يكن مدون بالوثيقة اى صداق استرشد القاضي بمهر المثل مراعياً في ذلك فترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة.

مادة(91) :

للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال.

المادة(92) :

يقع بالخلع في جميع الأحوال طلاقاً بائناً‏.‏

المادة (93) :

يكون الحكم فى دعاوى الخلع ـ في جميع الأحوال ـ غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

الفصل الثالث: محاولات الإصلاح

مادة (94) :

تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح علي الخصوم‏، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح -مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضًا له‏.‏

وفي دعاوي التطليق لا يحكم به إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك‏،فان كان للزوجين طفل/ة تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يومًا‏.‏

مادة (95):

في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله -قدر الإمكان- في الجلسة التالية على الأكثر‏، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمًا عنه‏.‏

وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا اليه معا‏،فإن اختلفا وتخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين‏.‏

وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكمان أو بأقوال أيهما‏،أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى‏.‏

مادة(96) :

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.

المادة(97):

(أ‌) يشتمل قرار تعيين الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة (ثلاثة اشهر)، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم كل منهما بمهمته بعدل وأمانة .

(ب‌) يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن (شهر) فإن لم يقدما تقريرهما إعتبرتهما غير متفقين.

مادة (98):

لا يؤثر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.

وعلى الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنة.

مادة (99):

(أ‌) فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.

(ب‌) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق وحرمانها من حقوقها المالية المترتبة على الطلاق.

(ت‌) وإن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق استحقاق نصف الحقوق المالية للزوجة.

(ث‌) وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء يترك الأمر للسلطة التقديرية للمحكمة.

مادة (100):

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين، وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع تقدير المحكمة الحقوق المالية بناء على ما ورد بتقرير الحكمين.

فيديو قد يعجبك: