إعلان

سجن وغرامة.. قرار جمهوري بشأن سلامة السفن البحرية

01:53 م الأربعاء 13 أبريل 2022

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 24 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

ونصت المادة (7 مكرر):

على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ التصرف ويرفق بالإخطار سند التصرف.

مادة (20 مكرر): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكررا) من هذا القانون، فإذا ترتب عليه عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.

مادة (24 مكررا): في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

فيديو قد يعجبك: