إعلان

قرار رئاسي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

01:17 م الأربعاء 13 أبريل 2022

هجرة غير شرعية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 2 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

ونصت المادة الأولى من القرار: يستبدل بنصوص المواد أرقام (6 – 7 – 8 – 15) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، النصوص الآتية:

مادة (6): يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدر جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.

- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

- إذا حصل الجاني على منفعة عامة لاحقة من المهاجرين المهرب أو ذويه.

- إذا كان المهاج المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

- إذا استخدام في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر او هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

- إذا استخدام في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو الخطوط السير المقررة.

- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (7):

تكون عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون في أي من الحالات الآتية:

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو مرض لا يرجى الشفاء منه.

- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية او أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.

- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 3 أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.

- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

- إذا استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.

- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون.

مادة (8)

يعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

مادة (15):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيهم ولك يبلغ السلطات المختصة بذلك.

فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه او إخوته أو أخواته.

فيديو قد يعجبك: