إعلان

"القومي للمرأة" يشكر "الوزراء" لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال

07:41 م الثلاثاء 12 أبريل 2022

الدكتورة مايا مرسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها لهذه الموافقة على مشروع القانون الذى يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المرأة المصرية ٢٠٢١ بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونى للزواج.

كما يتسق مع الدستور المصري الذي نص صراحة في مادته ١١ على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة في حق فتيات مصر، والتي تعد انتهاك صارخًا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبي نظرًا لعدم اكتمال نموهن الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسئوليات تكوين أسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية ، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

يذكر أن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

فيديو قد يعجبك: