إعلان

جدل برلماني بشأن عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد في السجلات

01:39 م الإثنين 07 مارس 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلًا واسعًا خلال مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة مَن يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون أن يكون مقيدًا بالسجلات المعدة لذلك.

وتنص المادة 16 على :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأي من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

وطالب النائب محمود عصام، بإجراء عدد من التعديلات في المادة؛ أولها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه؛ مراعاة لأوضاع بعض العاملين في هذا النشاط من محدودي الدخل أو البسطاء، مشيرًا إلى أن كل العاملين في هذه المجالس ليسوا من أصحاب الأموال بل توجد فئات بسيطة.

وعقب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن الحكومة تتمسك بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون، وأن القاضي سيكون من حقه مراعاة أي ظروف وأوضاع للمواطنين عند تنفيذ القانون.

وطالب النائب محمود عصام بإجراء تعديل ثانٍ في نص المادة، وهو المطالبة بأن يتم إضافة كلمة "النهائي" بعد كلمة "الحكم" حتى يتم الالتزام بالحكم النهائي فقط، قبل اتخاذ إجراءات غلق المنشأة والحرمان من ممارسة النشاط؛ بهدف التخفيف على المواطنين في إجراءات ذلك القانون.

وأعلن وزير المجالس النيابية تمسكه بالنص المقدم في مشروع القانون، موضحًا أن الشخص يكون في هذه الحالة مخالفًا بالفعل لاشتراطات القانون .

ووافق المجلس بعد حالة من الجدل بين النائب محمود عصام والنائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على نص المادة كما انتهت إليه اللجنة الاقتصادية في تقريرها.

وتنص المادة 16 على :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأي من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

فيديو قد يعجبك: