إعلان

5000 جنيه على رخص البناء.. موارد صندوق دعم مستأجري الإيجار القديم في قانون الملاك​

11:51 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022

الإيجار القديم

كتب- محمد نصار:

تقدم الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، بمشروع قانون بشأن تعديلات الإيجار القديم إلى مجلس النواب.

يأتي ذلك في أعقاب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورؤساء لجان الإسكان بمجلسي النواب والشيوخ قبل أيام، لبحث حل جذري شامل لملف الإيجار القديم.

وتضمن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب عدة مواد تتعلق بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين وموارده وآلية الصرف منه.

وجاءت المواد المختصة بصندوق دعم المستأجرين على النحو التالي:

مادة 5

نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على: إنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون تحت مسمى "صندوق دعم المستأجر" فور صدور هذا القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.

كما يهدف الصندوق إلى مساعدة جميع المستأجرين المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 2700 جنيه.

مادة 6

نصت المادة السادسة على أن: يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الإسكان والتضامن والتخطيط والمالية والعدل والداخلية و4 أعضاء من الشخصيات الاعتبارية العامة وذوي الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 7

تضمنت المادة السابعة من المشروع أن: يكون للصندوق مديرا تنفيذيا يصدر قرار تعيينه رئيس مجلس الأمناء بناء على اقتراح أعضاء المجلس، ويتولى تنفيذ سياسة المجلس وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار من مجلس الأمناء، ويجوز بناء على طلب المجلس ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق.

مادة 8

حددت المادة الثامنة من مشروع القانون المقدم إلى البرلمان موارد الصندوق ومصادر تمويله، حيث تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:

1- 5000 جنيه كرسوم لإصدار أي رخصة بناء.

2- نسبة 2% من قيمة الضرائب العقارية.

3- نسبة 2% من قيمة عقد البيع المسجل بالشهر العقاري كرسوم إضافية.

4- مساهمات سنوية من الدولة ينص عليها في موازنة وزارة الإسكان لتغطية التزامات الصندوق.

5- الهبات والتبرعات والوصايا وتخصم قيمة هذه الهبات من المبالغ المتخذة أساسا لتحديد ضريبة الدخل المستوجبة.

مادة 9

تعفى موارد الصندوق والتسهيلات الائتمانية من جميع الضرائب والرسوم ولا يسري على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي ستفرض مستقبلا.

مادة 10

تعد أموال الصندوق أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتخضع موارد الصندوق للرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة 11

يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلبا معفيا من الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات بالترميم

2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.

3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.

4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله.

5- ما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.

مادة 12

يحل الصندوق وتعاد أمواله إلى الخزينة العامة للدولة فور الانتهاء من أداء مهمته الأساسية.

مادة 13

يعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق ويسقط حقه في الاستفادة منه.

اقرأ أيضا:

مهلة سنة والغرفة بـ١٥٠ جنيها.. نص أول مشروع قانون لتعديل الإيجار القديم

فيديو قد يعجبك: