إعلان

12 نوعا لتصاريح العمل.. "القوى العاملة": الإمارات تصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم علاقات العمل

11:08 ص الإثنين 28 فبراير 2022

محمد سعفان وزير القوى العاملة

القاهرة- أ ش أ:

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، أصدر قراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وبموجبه تم تحديد 12 نوعا لتصاريح العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين - في بيان اليوم الاثنين - أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت .

من جهتها، قالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن 12 تصريح عمل تشمل: (تصريح العمل "استقدام عامل من خارج الدولة"، وتصريح عمل انتقال، وتصريح لمن هم على إقامة ذويهم، وتصريح عمل مؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح عمل حدث، وتصريح تدريب وتشغيل طالب، وتصريح عمل مواطن/‏‏ أبناء دول مجلس التعاون، وتصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية، وتصريح عمل مواطن متدرب، وتصريح العمل الحر).

وأضافت شاهين أن القرار تضمن أيضا منع اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، كما منع توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 60 يوما.. كما شمل أنه يحق لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية خدمة العامل أية مبالغ تكون مستحقة قانونياً أو بحكم قضائي، وفق 5 شروط هي أن تكون المبالغ المستحقة على العامل لازمة لاسترداد القروض أو المبالغ التي دفعت له زيادة على حقه .

وأوضحت أن الشروط تضمنت أن تكون المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وأن تكون المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وأن تكون المديونيات المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحق العامل، بجانب أن تكون المبالغ المستحقة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل.

وأكدت شاهين أن المادة (3) من القرار حددت تصنيف العمال الخاضعين للقانون إلى فئات بحسب معايير تتضمن المستويات المهارية أو التعليمية أو الإنتاجية أو المهنية أو الأجور أو حسب فئات الإقامة، والمادة (5) حددت أن التعاقد مع العامل يكون وفق أي نمط من أنماط العمل المذكورة فيها، بالإضافة إلى الأنماط، العمل عن بعد، ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، أو تقاسم الوظيفة عبر تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقا.

ولفتت إلى أن المادة (7) حددت أيضا شروط وضوابط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل، منها ألا يقل عمر العامل عن 18 عاماً، ويُستثنى من ذلك تصريح عمل الحدث وتصرح تدريب أو تشغيل الطالب، وأن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات، وأن يكون طلب استصدار التصريح مقدماً من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة.

وأشارت المادة (10) إلى ضرورة أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على اسم صاحب العمل وعنوانه، واسم العامل وجنسيته وتاريخ ميلاده، وما يلزم لإثبات شخصيته، ومؤهله، والوظيفة أو المهنة، وتاريخ الالتحاق بالعمل، ومكان العمل، وساعات العمل، وأيام الراحة، وفترة التجربة إن وجدت، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ومدة الإجازة السنوية المستحقة، ومدة الإنذار، وإجراءات إنهاء عقد العمل، وأية بيانات أخرى تقررها الوزارة وفق ما يتطلبه تنظيم العلاقة بين الطرفين.

كما أجازت المادة ذاتها اتفاق العامل وصاحب العمل على إدخال بنود جديدة على نماذج العقود المعتمدة، بشرط اتفاقها مع أحكام المرسوم بقانون، وهذا القرار والأنظمة القانونية، كما يجوز تغيير العقد من نمط عمل إلى آخر، ويشترط موافقة كل من العامل وصاحب العمل واستيفاء كافة المستحقات المترتبة على العقد الأول. ​

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: