إعلان

الإيجار القديم.. خبير يكشف مصير دعاوى إخلاء الشقق المنظورة أمام القضاء

09:00 ص الأربعاء 02 فبراير 2022

عقارات مؤجرة بنظام الإيجارات القديمة

كتب- محمد نصار:

حسم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، مصير دعاوى الإخلاء التي رفعها أصحاب الوحدات السكنية ضد المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018 في ظل اقتراب العمل بالتعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على قانون الإيجار القديم.

كانت البداية حينما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في شهر مايو بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني.

وألزمت المحكمة الدستورية الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، كما حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

وقد قدمت الحكومة مشروع قانون إعمالا لحكم الدستورية العليا لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إلا أن الجلسة العامة للبرلمان التي ناقشت القانون لأخذ الرأي النهائي عليه شهدت خلافا بين النواب ما أدى إلى تأجيل إصدار القانون وانتهت مدة البرلمان السابق دون إقراره.

وأعادت الحكومة تقديم مشروع القانون مرة أخرى في ظل مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلا أن الإشكالية تكمن في الأشخاص الذين أقاموا دعاوى طرد ضد المستأجرين من الأشخاص الذين يخاطبهم حكم الدستورية.

وبحسب حكم الدستورية فمن حق أصحاب الوحدات التي ينطبق عليها حكم الدستورية رفع دعاوى قضائية والحصول على أحكام بالإخلاء الفوري للوحدات، ولكن يمنح مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة المستأجرين لهذه الوحدات مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل إخلاء الوحدات التي يشغلونها.

ويبقى السؤال الملح الذي يبحث الكثيرون عن إجابة له: ما مصير الدعاوى القضائية التي ينظرها القضاء ولم يتم البت فيها قبل بدء سريان القانون الجديد؟

وقال فوزي، لمصراوي، إن القاعدة القانونية تنص على أن تطبيق القانون يبدأ اعتبارا من تاريخ سريانه الذي يتم تحديده في قرار الإصدار بالجريدة الرسمية.

وأضاف الخبير الدستوري أن الدعاوى التي حصلت على أحكام قضائية فأصبح لها حجية قانونية.

وبين الدكتور صلاح فوزي: الدعاوى التي لم يحكم فيها قبل بدء سريان القانون الجديد ستخضع للقانون.

وواصل: اللي أخد حكم نحترم حجية الأحكام القضائية واللي مخدش حكم هيطبق عليه القانون الجديد.

كانت الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن تعديل العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018 ببطلان صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على ما يلي:

مادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة (3)

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة (4)

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى .

فيديو قد يعجبك: