إعلان

​الحد الأدنى للأجور.. ما مصير الشركات المخالفة؟

08:30 ص الإثنين 14 فبراير 2022

مجدي البدوي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، مصير الشركات والقطاعات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وقال البدوي لمصراوي، إن المجلس القومي للأجور، يتابع حاليًا موقف القطاعات والشركات التي تقدمت بطلب للمجلس، لاستثنائها من تطبيق الـ 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، منوهًا إلى أن المجلس سينتهي من ملف تطبيق الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال منتصف فبراير الجاري.

وأكد أن طلبات الاستثناء من القرار جاءت نظرًا لظروفهم المالية بسبب جائحة كورونا، هو استثناء مؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، موضحًا أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خصوصًا وأن المجلس في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق.

وأشار البدوي، إلى أن عدد الشركات التي تقدمت بشكل فردي يبلغ حوالي 3090 شركة، فيما بلغ عدد القطاعات التي تقدمت بطلب استثنائها مؤقتا من تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 22 قطاعا بهم 2855 شركة.

وجاءت أبرز القطاعات المستثناة هم: (السياحة - الملابس الجاهزة - الأمن والحراسات - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - المقاولات بالكامل - مواد البناء - الجمعيات الأهلية - الصيدليات - التعليم الخاص - المحلات).

وكان المجلس القومي للأجور، أعلن خلال شهر ديسمبر 2021، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه.

وبدأ القطاع الخاص، يوم السبت 1 يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بقيمة 2400 جنيه شهريا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل.

جدير بالذكر، أن الدستور المصري، نص في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، لافتا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

فيديو قد يعجبك: