إعلان

تعويض العامل وحالات إنهاء العقد.. أبرز 10 مواد في قانون العمل بعد موافقة الشيوخ

10:35 م الثلاثاء 01 فبراير 2022

مجلس الشيوخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، الانتهاء من مناقشة 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة من إجمالي 267 مادة.

ووافق المجلس، على بعض مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال استكمال مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حيث يستهدف مشروع القانون، تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كلا من "العامل - صاحب العمل"، لاسيما وأن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي.

ويرصد "مصراوي" أبرز ما وافق عليه المجلس على النحو التالي:

1- جزاءات تأديبية

وافق المجلس، على المادة 116 بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، إذ تنظم الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، وهي:

- الإنذار الكتابي.

- الخصم من الأجر الأساسي.

- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

2- المحكمة العمالية

وافق مجلس الشيوخ، على المادة (153)، والتي تنص على: أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية".

يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله -عند الضرورة لاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة- تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

وتعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة - مع عدم المساس بأصل الحق- في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة"

تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها.

3- حوار اجتماعي.

ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي"، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم.

ويختص المجلس برسم السياسات وإعداد الدراسات وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، واتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

4- قَسَم المهنة

ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.

يُعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي".

5- منح التراخيص

يجب الحصول على موافقة أجهزة السلامة والصحة المهنية التابعة للوزارة المختصة، على منح التراخيص للمحال والمنشآت أيَاً كان نوعها، وذلك قبل إصدار هذه التراخيص، وعند إجراء أي تعديل بها.

تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:

- الوطأة الحرارية والبرودة.

- الضوضاء والاهتزازات.

- الإضاءة.

- الإشعاعات الضارة، والخطرة (مؤينة - غير مؤينة).

- تغيرات الضغط الجوي.

- مخاطر الانفجار.

- كل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة.

تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين- بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات - على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها عشرة عمال فأكثر، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو، ويناير على الأكثر.

6- الإخطار بالإضراب

للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ 10 أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.

يحظر علي العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت.

ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.

يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

7- إغلاق المنشأة

يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والإجراءات، التي يستند إليها في ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال خمسة وأربعين يومًاعلى الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها، فإذا كان القرار صادر بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه.

فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع، والشروط، والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل.

يخطر صاحب العمل العمال، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المُقَدم منه، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو بتقليص حجمها، أو نشاطها.

ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب، أو التظلم على حسب الأحوال، وهي المادة 211.

وفي حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

ويُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.

8- إنهاء عقد العمل

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (211) من هذا القانون، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلًا من استخدام هذا الحق أن يعدل من شروط العقد بصفه مؤقتة، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلى، كما له أن يخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة السابقة جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاءً مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل.

وفي جميع الأحوال يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

9- تعويض فصل العامل

تنص المادة 142 على أنه:"إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

10- تعديل المادة الملغمة

وافق المجلس، على تعديل المادة الملغمة رقم 133 من مشروع قانون العمل الجديد، وجرى الموافقة عليها بعد تعديلها بعدم الإخلال بنص المادة 142 وأصبحت "مشروطة".

وكانت هذه المادة، تتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل وذلك دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل، وتنص على: "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر".

وهذه المادة، كانت غير مشروطة وبدون ضوابط وتفتح الباب على مصرعيه أمام إنهاء عقود العمل، ولذلك كان هناك ضرورة للإلغاء أو التعديل وجعلها مشروطة، بما يتماشى مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون التي تقر عدم الانتقاص من أي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال، أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق والتي تضع ضوابط وشروط عادلة ومتوازنة في هذا الشأن.

فيديو قد يعجبك: