إعلان

عقوبة مشددة تنتظر الرجال.. أبرز المعلومات عن قانون منع ضرب الزوجات

03:21 م الثلاثاء 01 فبراير 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها بصدد تقديم مشروع قانون تجريم ضرب الزوجات لمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، ما بين مؤيد للقانون ومعارض بشدة لبعض نصوصه.

وجاءت أبرز المعلومات على النحو التالي:

المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أشارت إلى أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف؛ خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.

واعتمدت التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

وأكدت مقدمة القانون أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته.

وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون أن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى.

اعتمد القانون على دراسات حديثة رصدت أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض إلى العنف و86% من الزوجات يتعرضن إلى الضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

وتضمنت التعديلات إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه: "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".

وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".

فيديو قد يعجبك: