إعلان

إخلاء الشقة.. ما موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديم؟

02:18 م الثلاثاء 01 فبراير 2022

لإيجار القديم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، المراحل المتبقية بالنسبة لتعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وذلك عقب موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب بشكل نهائي على القانون.

كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديلات الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.

وقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون بعد العرض عليها ومناقشته.

وقال فوزي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه عقب الموافقة النهائية من قبل لجنة الإسكان ستعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون وقرارها الخاص بالموافقة عليه.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه عقب ذلك سيتم إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب ثم يتم أخذ التصويت على المشروع بشكل نهائي.

وتابع الدكتور صلاح فوزي أنه في حالة الموافقة على القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب سيتم رفع القانون إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وواصل: عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية سيبدأ تطبيقه اعتبارا من التاريخ المذكور في نص للموافقة، فإذا كان مذكورا أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ لنشره سيتم سريان القانون رسميا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وإذا تذمن موعدا آخر سيكون سريان القانون اعتبارا من هذا الموعد.

وذكر الدكتور صلاح فوزي، أن هذا القانون المقدم من الحكومة يأتي إنفاذا لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم دستورية الامتداد القانوني المطلق للأماكن المختص المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن.

كانت الحكومة قدمت مشروع قانون بشأن تعديل العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018 ببطلان صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون.

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على ما يلي:

مادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مادة (3)

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.

مادة (4)

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى .

فيديو قد يعجبك: