إعلان

"شباب النواب" توافق على تعديلات قانون الرياضة من حيث المبدأ

06:44 م الأحد 04 ديسمبر 2022

النائب الدكتور محمود حسين خلال الاجتماع

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعي قانون مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.

واستعرض الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة مشروع القانون المشار إليه، حيث تضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية، واستحداث مواد أخرى جديدة لكي تضع حلول للمشكلات التي شاهدها الوسط الرياضي، سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها.

وأكد رئيس اللجنة أن تعديلات القانون تأتي تلبية للطموحات والأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.

وتضمن مشروع القانون: ستة مواد حيث نصت المادة الأولى: منه على استبدال نصوص المواد: (3)، (9)، (13)، (16)، (17 بند5)، (19)، (21)، (29)، (33)، (36)، (52)، (53)، (56)، (60)، (66)، (68)، (70)، (71)، (72)، (73 الفقرتان الثانية والثالثة)، (75)، (77) من قانون الرياضة المشار إليه.

ونصت المادة الثانية: على إضافة تعريفات جديدة إلى المادة(1)، كما تضاف المواد والفقرات الآتية: (19 مكرر)، (21 مكرر)، (21 مكرر1)، (22 مكرر)، (30 فقرة أخيرة)، (31 مكرر)، (32 مكرر)، (38 مكرر)، (45 مكرر)، (47 مكرر)، (60 مكرر)، (91 مكرر)، (91 مكرر 1)، للقانون رقم 71 لسنة 2017 المشار إليه، ونصت المادة الثالثة: على إلغاء المواد (10)، (69)، (78)، من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ونصت المادة الرابعة: على استمرار مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحالي في مباشرة مهامه لحين صدور قرار تشكيل المجلس الجديد وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الخامسة: على عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة السادسة: على النشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك: