إعلان

نوعان.. قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج.. السيارات المحظور استيرادها

02:05 م الإثنين 14 نوفمبر 2022

مصطفى مدبولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

وحظر القرار، استيراد بعض السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد، وهي كما يلي:

- السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن.

- السيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.

ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

فيديو قد يعجبك: