إعلان

البناء على 50% من الأرض.. قرار جديد من محافظ القاهرة بشأن مثلث ماسبيرو

01:57 م الإثنين 03 أكتوبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرارا برقم 3954 لسنة 2022 بشأن اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا والسابق اعتماده بالقرار رقم 119 لسنة 2019 والمعد بمعرفة المكتب الاستشاري "المستشارون المتحدون".

ونصت المادة الأولى من القرار على اعتماد مشروع تعديل تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا والسابق اعتماده بالقرار رقم 119 لسنة 2019 والمعد بمعرفة المكتب الاستشاري "المستشارون المتحدون" وفقا لما يلي:

1- اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.

2- إلغاء جميع خطوط التنظيم أو أي تخصيصات متعارضة مع المشروع.

3- الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

4- اعتماد استخدام قطع الأراضي والاشتراطات البنائية والارتفاعات لكل قطعة طبقا للجدول الموضح بالرسم.

5- الالتزام بعدم البناء على الحرم الخاص بمترو الأنفاق.

6- أقصى نسبة بناء 50% للدور الأرضي من مساحة الأرض ويسمح بعمل غرف مرافق للخدمات بدور السطح في الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة للمصرح بها على ألا تزيد في مجموعها على 25% من مسطح الدور الأرضي.

7- يراعى الالتزام بتوفير مسطحات وأماكن انتظار للسيارات طبقا لاشتراطات الكود المصري لأماكن الانتظار لكل قطعة أرض وأخذ موافقة (جهاز هندسة المرور - الإدارة العامة للمرور).

8- الالتزام بحد الردود الأمامية للقطع المطلة على شارع الجلاء والردود لقطع المشروع طبقا لما هو موضح على الرسم.

9- الالتزام باستصدار التراخيص البنائية وتنفيذ كافة الأعمال على قطعة الأرض طبقا للترخيص والرسوم المعتمدة من جانب الحي المختص خلال مدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقد نقل ملكية الأرض البديلة مع محافظة القاهرة طبقا لما ورد بالعقود المحررة بين المحافظة والملاك.

10- الحفاظ على المباني المسجلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والرجوع للجهاز قبل التعامل على هذه المباني.

11- الالتزام بجميع قرارات اللجنة التيسيرية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2018 وعند وجود أي صعوبات تعوق تنفيذ المشروع يرجع في ذلك إلى اللجنة التيسيرية.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

فيديو قد يعجبك: