إعلان

​حالة السُكر وإفشاء الأسرار.. تعرف على حالات فصل العامل بقانون العمل الجديد

05:00 ص الخميس 06 يناير 2022

مجلس الشيوخ

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون.

ويرصد "مصراوي" حالات فصل العامل وفقا لنص القانون وذلك على النحو التالي:

- يحق لمدير المنشأة توقيع جزائي بالإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام، ولا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا في جميع الأحوال وذلك على النحو التالي:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

مادة (201) يجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة "وزارة القوى العاملة" قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصي عليه بعلم الوصول. وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب وتاريخ بدايته ونهايته.

مادة (202) يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه بقصد اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

مادة (203) يحظر الإضراب، او الدعوة إليه، أو إعلانه، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التي يترتب على توقف العمل فيها، الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.

فيديو قد يعجبك: