إعلان

لماذا رفضت "تعليم النواب" تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة؟ عضو اللجنة تُجيب

06:38 م الإثنين 31 يناير 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

كشفت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة اللجنة اليوم الاثنين مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، والذي أحاله مؤخرًا رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، للجنة التعليم.

وقالت البيومي، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، إن اللجنة رفضت مشروع القانون من حيث المبدأ نظرًا لتكرار العقوبة في المادة المطلوب تعديلها من قبل الحكومة، موضحة أن نص التعديل جاء بطلب استبدال بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:

مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.

وأشارت النائبة إلى أن هذا يمثل عقوبة متكررة بحق ولي الأمر، ومن ثم تخالف القانون والدستور، موضحة أن فرض عقوبات على والد الطفل حال الانقطاع عن الفصل الدراسي دون عذر بغرامة 500 جنيه يمثل عقوبة جديدة وهذا مخالف.

وأوضحت البيومي أن اللجنة رفضت مشروع القانون قبل المناقشة العامة؛ حيث إن المناقشة كانت من حيث المبدأ ورفض النواب هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن الحكومة لم تعلق على رفض مشروع القانون.

ورجحت إمكانية أن يتم تعديل مشروع القانون بملاحظات النواب ومن ثم يمكن إعادة تقديمه مرة أخرى من الحكومة إذا رغبت في ذلك، مشددة على أن اللجنة حريصة على اتساق أي قانون يخص التعليم مع الدستور.

وجاء نص مشروع القانون في إجراء تعديلات في مادة واحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي: "يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي.

مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.

وطبقًا لفلسفة القانون، تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلًا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

ورفضت لجنة التعليم بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بقانون رقم ١٣٩ لسنة 1981.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة سامي هاشم وحضور ممثلين عن الحكومة.

فيديو قد يعجبك: