إعلان

​تصل للإعدام.. تعديلات لتغليظ عقوبة فبركة الفيديوهات للابتزاز على مائدة البرلمان اليوم

01:00 ص الأحد 23 يناير 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنها بصدد التقدم اليوم الأحد إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، باستخدام التقنيات الحديثة لـ"فبركة" الصور والفيديوهات؛ بهدف التشهير والابتزاز وإذلال المجني عليه والتقليل من شأنه أو شرفه وكرامته علانيةً أمام المجتمع، بعدما أدت تلك الجرائم إلى زيادة حالات الوفاة بـ"السكتة القلبية" أو اللجوء إلى الانتحار هروبًا من تلك الإساءات التي لا ذنب للمجني عليه فيها.

وأضافت سلامة أن التعديل تضمن المادتَين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مئتي ألف جنيه لكل مَن اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وأوضحت النائبة أنه في ما يتعلق بالمادة 26، تم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، على كل مَن تعمَّد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير؛ لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجني عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانيةً أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجني عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هرباً من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.

وأكدت سلامة في المذكرة التفسيرية أن الدستور المصري أكد في أكثر من مادة على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية والبرقية الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وتلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بأشكالها كافة.

ونصت المادة 59 من الدستور على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها".

ونصت المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

وأشارت النائبة في المذكرة التفسيرية إلى أن التطور الرهيب في تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام الهائل لوسائل "السوشيال ميديا"، واكبه تطور مواز في جرائم الابتزاز، والتعدي على حرمة الحياة الشخصية، التي هي مُصانة بحكم الدستور والقانون؛ حيث أدمن مافيا الإنترنت التشهير بالحياة الشخصية، وتسريب معلومات وفبركة صور وفيديوهات على غير الحقيقة؛ مما يصعب على الشخص العادي التمييز ما بين الحقيقي والمزيف؛ الأمر يلحق ضررًا جسيمًا بالأفراد والأسر والمجتمع، حيث أدت تلك الجرائم إلى وفاة البعض بالسكتة القلبية، ودفعت البعض الآخر إلى الانتحار هروبًا من عار تلك الجرائم التي لا ذنب للمجني عليه فيها، فضلًا عن جرائم أخرى عديدة؛ من بينها الابتزاز المادي والجنسي، وكلها جرائم تهدد الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي.

وتابعت سلامة: "الإرهاب الإلكتروني لا يقل خطرًا عن إرهاب الجماعات المتطرفة، فكلاهما يستهدف أمن واستقرار المجتمع، ولذلك أصبح من الضروري تغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الشخصية حتى تكون رادعًا لعدم تكرار مثل تلك الجرائم المشينة في المجتمع".

فيديو قد يعجبك: