إعلان

7 أيام.. مقترح بمنح الأب إجازة لرعاية المولود.. ورئيس "الشيوخ": مش شايف تجاوب ليه؟!

01:42 م الأحد 16 يناير 2022

عبد الوهاب عبد الرازق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقترحًا من النائب محمد فريد، يتضمن منح إجازة للأب لمدة 7 أيام؛ لرعاية طفله حديث الولادة، وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد .

وقال فريد: "إننا بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة؛ وذلك لرعاية المولود، لافتًا إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثي الولادة .

وطرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، الأمر للتصويت، قائلًا: هي فكرة في منتهى الرقي، لكن لكل مجتمع ظروفه .

وعاود عبد الرازق مداعبًا الأعضاء:أنا مش شايف أي تجاوب مع الفكرة، واضح أن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد؛ وهنا ضحك النواب .

وقال ممثل الحكومة إن المجلس القومي للمرأة قدم مقترحًا مشابهًا، مستطردًا: هذا طرح وجيه، ويمكن دراسته في وقت لاحق.

وقال رئيس الشيوخ: "الحكومة قالت إن هذا أمر مطروح وأمر وجيه قد تضعه الحكومة في الحسبان في وقت لاحق".

ودعا أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح، وعقب ممثل الحكومة بأن الحكومة ستقدم ردًّا في جلسات لاحقة .

وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض المقترح رغم تمسك النائب أكمل نجاتي، ممثل تنسيقية الأحزاب والسياسين، والنائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بتأجيل التصويت على هذا المقترح لحين ورود رد من المجلس القومي للمرأة .

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

فيديو قد يعجبك: