إعلان

"الشيوخ" يوافق على عدم جواز تشغيل المنشآت عمالًا عن طريق متعهد أو مقاول توريد

01:13 م الأحد 16 يناير 2022

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عدم جواز تشغيل المنشآت عمالًا عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وجاءت المادة (44) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأنه مع مراعاة حكم المادة رقم (38) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

ويجوز للوزير المختص وفقًا للفقرة الثانية من المادة، إصدار قرار بالترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة إلى أعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.

وظهـرت جليـًّا الحاجـة إلى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـري العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل .

جاء مشـروع القانون معالجـًا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

وبـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفَي علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة؛ ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـتم البت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون .

وبناء عليـه أضـحت هنـاك حاجـة ملحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية: معالجـة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمـل الحـالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصالح طرفي العمليـة الإنتاجية.

فيديو قد يعجبك: