إعلان

برلماني: سأتقدم بتعديلات تشريعية ليكون التقاضي على درجتين ومنح حق الاستئناف

08:37 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة -مصراوي:

كشف إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛ لتعارضها مع مواد الدستور رقمَي 96 و240.

وتشمل التعديلات ١٣ مادة، وجاء في المذكرة التفسيرية للتعديلات المفتوحة، أنه انطلاقًا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتَين في الجنايات، تطبيقًا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: "... وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات"، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافًا.

ونص الدستور في المادة 240 منه على أنه: "تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

وقال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هذا القانون يأتي انطلاقًا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دومًا وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص على الحق في الاستئناف، كمكون أساسي من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون؛ كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتمامًا أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.

وأضاف رمزي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يضمن أن القاضي الذي يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرضًا للتعديل من محكمة أخرى، يبذل حرصًا أكبر وعناية أشد في بحثه للقضية وعند إصداره حكمه، وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن التعديلات تنص على وجود تقاضٍ لدرجتَين في الجنايات، لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي والذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيًّا وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع، ومن ثمَّ فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى، ومن هنا نرى إلزامية وجود هذا التشريع.

وشدد رمزي على أنه من المسلم به أن الحق في الاستئناف ومبدأ التقاضي على درجتين، وجهان لعملة واحدة، إذ يعني مبدأ التقاضي على درجتَين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته؛ بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتَين على التوالي، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابلًا للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثاني درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيًّا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه في المواعيد المحددة.

وتابع النائب: إن العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية أقرت بالحق في الاستئناف ويتعلق هذا التعبير بالأحرى بتحديد أساليب إعادة النظر من قبل هيئة قضائية أعلى، مشيرًا إلى أن عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات أمر منتقد؛ لأن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتمامًا أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها ولا يغني عن ذلك إجازة الطعن فيها أمام محكمة النقض.

فيديو قد يعجبك: