إعلان

ترقيات الموظفين.. كم عدد السنوات الواجب قضاؤها في كل درجة؟

10:26 م الإثنين 02 أغسطس 2021

صالح الشيخ

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيقا إلكترونيا خلال أيام يتمكن الموظف من خلاله معرفة مدى أحقيته في الترقية.

ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في ٢/١١/٢٠١٦، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.

ويشترط لترقية الموظفين إلى الدرجة الوظيفية الأعلى إتمام هذه المدد البينية الموضحة كما يلي:
ca709076-3385-403f-b4e8-ca8bbadcd511

فيديو قد يعجبك: