إعلان

ننشر نص قرار وزير الإسكان بإضافة عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء لسنة 2008- صور

11:24 ص الأحد 04 يوليه 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 410 لسنة 2021، بإضافة عدد من المواد (110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر)، إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك فى إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، والتى تهدف إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمرانى.

ونشرت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، نص القرار عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إضافة 3 مواد للائحة التنفيذية، وهى، المادة (110 مكرر)، وتختص بإجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (112 مكرر)، وتبين المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات الإدارة المحلية، والمادة (117 مكرر)، وتوضح إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية.

وأضافت وكيل أول الوزارة، أن المادة الثانية من القرار، نصت على ما يلى "تضاف إلى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البناء النماذج المرفقة بهذا القرار (نموذج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ونموذج طلب الترخيص، ونموذج إصدار ترخيص)، ويتم الالتزام بها بالنسبة لمدن الإدارة المحلية، على أن يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن المواد الجديدة التي أضافها القرار الوزاري للائحة التنفيذية لقانون البناء، حددت الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، والمدد الزمنية لكل خطوة، والتى تم اختصارها لأقل وقت ممكن لسرعة استخراج التراخيص.

فيديو قد يعجبك: