إعلان

​​يناقش اليوم في البرلمان.. 12 معلومة عن قانون الصكوك السيادية

08:30 ص الأحد 06 يونيو 2021

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ من قبل.

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مشروع القانون..

1- يكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

2- تستهدف الحكومة بإصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

3- وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

4- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون.

5- يحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

6- مضاعفة العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة تكرار مخالفة إصدار صكوك بالمخالفة للقانون

7- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

8- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
تلاعب في نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادي.

9- قَوَّمَ بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

10- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

11- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

12- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادي لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير.

فيديو قد يعجبك: