إعلان

طلعت عبد القوي: قانون الجمعيات الجديد سهّل تلقي التمويلات

03:01 م الثلاثاء 29 يونيو 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، إن المادة 75 من الدستور الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، جعلت قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كأن لم يكن لأن كان به عوار شديد وعقوبات بالحبس.

وأضاف عبد القوي خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية السادات بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن قانون الجمعيات: "كان هناك حوار مجتمعي حول القانون الحالي، والقانون صدر متوازن وعالج النص الخاص بالدستور، فالقانون نص على أن من حق 10 على الأقل من المواطنين أن يشهروا جمعية بعد وضع لائحة نظام أساسي وصحيفة إخطار ودفع مبلغ 2000 جنيه وتقديم صحيفة حالة جنائية لكل شخص، وبالتالي يتم تأسيس جمعية".

وتابع: "الأنشطة المحظورة على الجمعيات لم يحدث فيها تغيير عن قانون 84 إلا بإضافة أن الجمعية لا تقيم استطلاعا للرأي ونشر نتائجه إلا بموافقة جهاز التنظيم والإحصاء، وكذلك عدم منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات."


وعن ملف التمويل قال: "التمويل قضية شائكة، فالتمويل المحلي نظمه القانون بأن من حق أي جمعية أن تتلقى أموالا طالما لها حساب في البنك، أما التمويل الأجنبي فقد نص قانون 2002 السابق على أن من حق الجمعية أن تتلقى تمويلا من الخارج وتنتظر 60 يوما لموافقة الجهة الإدارية وحال عدم الموافقة لا يتم تلقي التمويل، أما القانون الجديد فقد نص على أن من حق أي جمعية أن تتلقى تمويلا من الخارج وعليها أن تخطر الجهة الإدارية خلال 30 يوما وتنتظر 60 يوما وبعدها إذا لم تتلق الجمعية ردا من الوزارة خلال 60 يوما يعني الموافقة".

فيديو قد يعجبك: